أكّد الأستاذ مروان خصخوصي، أنّ التشريعات القائمة تنص على فرض عقوبات سجينة وخطايا مالية ضدّ المعتدين على الحيوانات.
وأشار خصخوصي ، اليوم الأربعاء، إلى وجود مجموعة من النصوص القانونية الموزعة بين الفصل 317 من المجلة الجزائية، وبين الأمر العلي المؤرخ في 15 ديمسبر 1896، وتقوم فلسفة هذه التشريعات على اعتبار الاعتداء على الحيوانات بمثابة الاعتداء على ملكية وليس على الحيوان في حدّ ذاته”، حسب تعبيره.
وقال الأستاذ مروان خصخوصي، “ينص الفصل 317 من المجلة الجزائية، الذي يُعاقب على إساءة معاملة الحيوانات، بالسجن لمُدّة أقصاها 15 يوما، وخطية مالية تُقدر 4 دنانير و800 مليم، وبالنسبة للأمر العلي، يتعلق بتسميم نوع معيّن من الحيوانات وقع تحديدها (كلاب الحراسة والدواب والمواشي والأسماك) بالسجن من سنة إلى 5 سنوات”، حسب تعبيره.
النصّ الكامل للأمر العلي المؤرخ في 15 ديسمبر 1896: إن من يقتل أو يعذب حيوانا او يسئ معاملته يعاقب وفق احكام الفصلين 25 و 26 من الامر المشار اليه، ينص الفصل 25 على أنّ من يسم خيلا او غيرها من دواب العجلات والركوب والحمل والمواشي ذات القرن والظأن والمعز والخنزير وكلاب الحراسة والسمك بالبحيرات والجوابي يعاقب بسجن مدته من العام الى الخمسة مع غرامة قدرها من ستة عشر الى ثلاثمائة فرنك وربما يعاقب المجرم زيادة على ذلك بحرمان الإقامة مدة عامين في الأقل وفي الخمسة في الأكثر .
ونصّ الفصل 26، على أنّ من يقتل او يجرح احد الحيوانات المذكورة بالفصل المتقدم بغير لزوم يعاقب حسبما يأتي : فاذا وقعت الجناية في أبنية أو زرائب أو توابع أو أراضي على ملك صاحب الحيوان او في تصرفه بالكراء او بالتعمير او باللزمة فان العقاب يكون بسجن مدته من شهرين الى ستة أشهر. واذا ارتكبت بأماكن كان المرتكب فيها مالكا او مكتربا او معمرا فان مدة السجن تكون من خمسة عشر يوما الى ستة أسابيع وفي كل الأحوال يحكم بغرامة قدرها من ستة عشر الى ثلاثمائة فرنك.
النصّ الكامل للفصل 317 من المجلة الجزائية: يعاقب بالعقوبات المذكورة:
أوّلا: الأشخاص الذين يناولون مشروبات كحولية لمسلمين أولأناس بحالة سكر.
ثانيا: كل من وجد بحالة سكر واضح بالطريق العام أو بجميع الأماكن العامة الأخرى، (نقحت بالأمر المؤرخ في 13 أفريل 1943).
ثالثا: الأشخاص الذين يسيئون معاملة حيوانات لغيرهم بدون أن يمنع ذلك من العمل بأحكام الفصلين 25 و 26 من الأمر الصادر في 15 ديسمبر عام 1896.
رابعا: الأشخاص الذين يُباشرون على رؤوس الملأ سوء معاملة حيوانات أهلية لهم أو أنيط حفظها بعهدتهم. ويحكم دائما بالعقاب بالسجن في صورة تكرّر الفعل.

